بحث الأركان القانونية للدولة



بحث حول الأركان القانونية  للدولة




الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


الجامعة الجزائرية

كلية الحقوق و العلوم السياسية

ملحقة بني مسوس





الأركان القانونية للدولة 


أعداد كل من الطالب

عليوة عبد الوهاب

زرنوح مولود

قسم الحقوق ل م د

المجموعة الثانية

الفوج السابع







السنة الجامعية 2007 - 2008



 خطة البحث

مقدمة 

المبحث الأول    الشــــــــــــــــعـــــــب
                   المطلب الأول     
                                    1 مفهوم الشعب     
                                    2 مفهوم السكان
                                    3 مفهوم الأمــة
                                                       أ- النظرية الألمانيــــة
                                                       ب-النظرية الفرنسيــة
                                                       ج-النظرية الماركسية



المبحث الثاتي     الأقـــــــلـــــــــــــيـــــم      
                                المطلب الأول
                                  1 مفهومه و أهميتـــه
                                  2  عــــــــناصـــــــره
                                   3  صــــــــفاتــــــــه



المبحث الثالث    الــــــــــــســــــــلطة السياسية
                              المطلب الأول
                                1 مفــــــــهـــــومــــها
                                2  صــــــفــــاتــــــهــا
                                3 مــــــظـــــــاهــرهــا
                                 4 طــــــــبيــعـــتـــــها


   الــــــــخاتــــــمـــة                        



مقدمة
 تمثل الدولة العنصر الأساسي في تركيب المجتمع الدولي المعاصر المؤلف بالدرجة الأولى من دول ذات سيادة , و تعرف الدولة بأنها مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم  معين تخضع إلى سلطة سياسية , وهي مكلفة بتحقيق مصالح المجموعة إضافة إلى تنظيمهم و السهر على سلامتهم و في نفس الوقت هي ملزمة بالخضوع إلى قانون  يحد من تسلطها , فالقاعدة تقول  لا  إفراط و لا تفريط .


- أن دراسة الدولة من وجهة نظر القانون الداخلي تستهدف من جهة معرفة مصادر و شروط ممارسة السلطة السياسية و هدا يدخل ضمن نطاق      القانون الدستور      و تستهدف من جهة أخرى معرفة القواعد القوانين الناظمة لعمل المرافق العامة للدولة و هدا يندرج ضمن القانون لأداري  .
  
- أما من وجهة نظر القانون الدولي فإن الدولة تبدو بشكل رئيسي كيانا سياسيا يتمتع بسيادة و لا تعلو عليه أية سلطة سياسية أخرى كما يعود إلى الدولة في الظروف الراهنة أمر إعداد قواعد القانون  الدولي و تطبيقها في أن واحد, إن القضايا التي تطرحها دراسة الدولة من وجهة نظر الدولية عديدة و متشعبة ولا يمكن حصرها في مجال ضيق .

 - كما يجمع الفقه الدولي عند دراسته للدولة على ضرورة توافر ثلاثة أركان أساسية و هي الشعب   الإقليم  و السلطة العامة أو ما يعرف بالسيادة , و هده العناصر أساسية في تكوين الدولة فإذا نقص شرط واحد زالت الدولة من الوجود.















المبحث الأول                         الــــــــــشـــــــعـــــــــــــــــــب



المطلب الأول               

مفهوم الشعب     -1-



      - أن إعطاء الشعب تعريف دقيق أمر مستحيل , لأنه يتغير بفعل العوامل  الاقتصادية   السياسية و التاريخية  , ومنه فمفهوم الشعب يجب أن يكون ديناميكي , يعرفه علماء الاجتماع على أنه مجموعة أفراد يقيمون على أرض الدولة و يخضعون للسلطة واحدة . كما يرى أخرون أن الشعب هو كيان متجانس  لهم نفس اللغة الدين و العرق. أن مفهوم الشعب قد ارتبط تاريخيا بالاستعمار و بالكفاح المسلح و حق الشعوب في تقرير المصير و هو ما أقر في هيئة الأمم المتحدة سنة 1960.أما عنصر تعريف الشعب الذي من حقه تقرير المصير وفقا للصيغة التي جرت عليها ممارسة الأمم المتحدة فهي كما يلي 1


- مصطلح الشعب يدل على كيان اجتماعي له هوية واضحة و خصائص مميزة, و هو ما أكدته محكمة العدل الدولي في الرأي الاستشاري الخاص بالصحراء الغربية بقولها   أن إقليم الصحراء الغربية كان مسكونا من طرف قبائل بدوية يغلب عليها طابع الترحيل. ولكنهم كانوا منضمين اجتماعيا و سياسيا 2  . و منه يوجد علاقة بين الشعب و الإقليم حتى لو طرد منه ظلما و أحل مكانه بشعب أخر.

- كما ينبغي عدم الخلط بين ما يسمى شعبا و الأقليات  الدينية أو اللغوية التي يراد الأعتراف بها و بحقوقها في المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق  المدنية و السياسية   3  , و يذهب اتجاه أخر إلى إعتبار أن الوصف القانوني لوجود شعب يترجم  في ثلاث حالات  

1   ربط الشعب بحق تقرير المصير, أي يجب تحديد الشعب الذي يمكن أن يستفيد من حق تكوين دولة.
2  الاعتراف بالحركات التحررية .
3 خــــــــــــــــــــــــوض الــــــــــنـــضـــــال.                                                                    


إن هده العناصر إن كانت مساعدة على معرفة مفهوم الشعب إلا  أنها لا تخلو من  الانتقادات , فمثلا هل كل من يحمل السلاح يندرج ضمن الشعب ؟  و إن حملت أقلية السلاح فهل نعترف لها بحق تقرير المصير ؟   

- كما أن الدولة قد تعترف بشعب غير موجود لإعتبارات سياسية و إقتصادية و بالمقابل قد لا تعترف الدول  أو بعضها   بجماعة تكون  شعبا إدا كان هدا الأعتراف يمس  مصالحها السياسية و الأقتصيادية في المنطقة مثل عدم الأعتراف بشعب  اريتيريا و عدم الأعتراف بالشعب الصحراوي من طرف المغرب . و منه نستخلص أن  النضال و الأعتراف ليس دليلا لوجود الشعب و العكس صحيح .


                                                                                                                                                   

 1 الدكتور بن عامر تونسي . أساس مسؤولية الدول أثناء السلم في ظل القانون الدولي المعاصر . رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة 1989 ص.274.
2  أنظر الفقرة 84 من الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولي حول الصحراء الغربية الصادر سنة 1975.
3  تنص المادة 84 على أن  لا يجوز  إنكار حق الأشخاص  الدين ينتمون إلى الأقليات عنصرية أو دينية أو لغوية قائمة في دولة ما.

  مفهوم السكان-2-



      - لابد من  السكان للقيام الدولة , ويقصد بسكان مجموعة من الأفراد  المتواجدون في إقليم الدولة بصفة مستقرة , و يخضعون لسلطانها و سيادتها سواء كانوا يحملون جنسيتها أم لا .و لا يهم عدد السكان حتى تثبت الشخصية القانونية للدولة و لكن  هدا عامل مهم في قوة البشرية للدولة سواء في المجال الإقتصاد أي اليد العاملة أو في المجال العسكري.


- و ينقسم السكان إلى نوعان , النوع الأول تربطه بالدولة رابطة سياسية قانونية و تعرف بالجنسية , و هؤلاء هم المواطنون  يخضعون إلى السلطة السياسية داخل الوطن و خارجه أو ما يسمى بالحماية الدبلوماسية. و النوع الثاني هم الأجانب لا يتمتعون بالجنسية و يطبق عليهم القاعدة التي تقول     من يقيم على أرضي يخضع لسلطاني .

- ويمكن للأجانب طلب الجنسية و عند موافقة على طلبهم يتمتعوا بكل الحقوق المدنية و السياسية عدى بعض الحقوق السياسية مثل الحق في الترشح فلابد من الجنسية الأصلية .



-3- مفهوم الأمة


-أثارت فكرة الأمة جدلا حادا حول تحديد عناصر الأساسية المكونة للأمة, و الأمة هي جماعة من الأفراد توحدهم روابط مشتركة و هي سبب الخلاف فما هو العنصر الأساسي لتكوين الدولة هل هو العرق الدين اللغة أو المصالح الاقتصادية.




-أ- النظرية الألمانية 

     - تستند هده النظرية إلى عوامل موضوعية في تحديد مفهوم الأمة  , فهتلر شرح في كتاب سماه كفاحي سنة 1933 أن العرق هو العنصر الأساسي في تكوين الأمة و أن العرق الأري الخالص أي الألماني هو الأسمى و منه وجب أن يقود العالم. و أما اللغة فهي مجرد معيار تابع و هو عامل ضعيف و الدليل وجود دول بنفس اللغة و غير موحدة كالولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا .


-كما يرى ردسلوب أن الدين هو العنصر المكون الأمة و أما مومسين يقرر أنه أن فقد الألزاسيون  وعيهم القومي بسبب الاحتلال الفرنسي فإنهم لا يزالون ألمانا باللغة.


-ب-النظرية الفرنسية

      -تستند النظرية الفرنسية على عوامل ذاتية حيث اعتبروا أن العوامل الروحية هي المكونة أللأمة , قال رين أن الأمة مبدءا روحي وهي تشترط . ومنه فالأمة عقيدة يصنعها عنصران فالأول من الماضي و هو التراث المشترك   و في حفظ الارث المشاع  و يستطرد رين أن الأمة أسرة كبيرة جمعتها قرابة الروح . ومنه فالنظرية الفرنسية ترى أن  الأمة هو نتيجة تطور تاريخي طويل .

-ج-النظرية المركسية

          -تعتمد على عوامل موضوعية و قيل أنها براقماتية  , فقد بين بيان الشيوعي لسنة 1848 مفهوم الأمة و القومية بإعتبارهما نتيجتين لعهد الرأسمالي و مرتبطتين بالتقسيم الأجتماعي إلى طبقتين أساسيتين هما البرجوازية و البروليتاريا , و منه فالعنصر المكون للأمة هو الوضع الاقتصادي المشترك حيث أن الرخاء المادي يدفع إلى الوحدة.
قال لنيين في مفهوم الأمة          إن الأمة هي وحدة اللغة ,  الإقليم , و الحياة الثقافية والإأقتصادية    1




المبحث الثاني                               
 
  الأقــــــــــــــــلــــيـــــــــــــــــــــــم



المطلب الأول


-1- مفهومه و أهميته

       - هو النطاق أو المجال الذي تتمتع الدولة في داخله بكامل السلطات التي يقررها القانون الدولي, و هو عنصر ضروري لا غنى عنه لوجود الدولة, و يرى بعض الفقهاء أن اعتباره عنصرا لازما لم يظهر إلى بعد القرن 19.2.   فلم يكن للإقليم أهمية في العهد الروماني حيث كان يكتفي بالعنصر البشري و إهمال عنصر الرابط و الإقليم.

-  إن الإقليم يميز الدول عن المنظمات الدولية والعبرة ليست بالمساحة  , و كونها تطل على البحر ليس ضروري فتوجد دول لا تطل على البحر و تسمى بالدول الحبيسة و يمكن أن يكون الإقليم متصل كما يمكن أن يكون منفصل , ولكن أن كل صفة ينجر عنها نتائج منها كلما أتسعة المساحة زادت مسؤولية الدولة من حماية و تنمية .


-2- عــــــنــــاصــــــره

        - يتكون الإقليم من ثلاثة عناصر هي العنصر البري , العنصر المائي و العنصر الجوي ولكل عنصر أهمية شديدة في نظر الدولة سواء في المستوى  الإقتصادي ,  السياسي أو الاجتماعي .



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      1            راجع تقرير المصير و القضية الغربية   .  مرجع سابق  .   ص 122.             
      2           الدكتور حامد سلطان و الدكتورة عائشةراتب و الدكتور صلاح الدين عامر , القانون الدولي العام , الطبعة الأولى 1981 , دار النهضة , ص 380 .        

-أ- العنصر اليابس      
  

               - يسمى أيضا بالعنصر البري و هو العنصر الأصلي الذي تضمه حدود الدولة فلا توجد دولة حدودها تتكون من العنصر المائي فقط أو العنصر الجوي , و إقليم الدولة يضم كل ما يحتويه سطح الأرض إضافة إلى الثرواة الطبيعية   فهي تنفرد بإقليمها عن   باقي الدول .



-ب- العنصر الجوي


             - المجال الجوي هو كل ما يعلو الإقليم البري للدولة , في العهد الروماني كانت تسود فكرة أن العنصر الجوي ممتد إلى ما لا نهاية فوق إقليم البري  الدولة . ولاكن بعد غزو الفضاء قرر في هيئة الأمم المتحدة أن الإقليم الجوي ممتد إلى مدى إمتداد  لسلطة  الدولة في الجو . و أن مجال الفضاء ملك  للكل بأعتباره موقع مختلف إضافة إلى أنه في وقتنا الراهن هو محطة دراسات للكثير من دول العالم المتقدمة كولايات المتحدة الأمريكية و روسية . و بما أن الجو مجال إقتصادي فقد عقدة إتفاقيات ثنائية للدراسة قضية الطيران السلمي و المدني .


-ج- العنصر المائي

              -  هي كل المسطحات المائية التي تعد من الإقليم الدولة , سواء كانت مياه داخلية أو بحر الاقليمي  :




1 المياه الداخلية  :        تشمل كل من البحيرات الداخلية و الأنهار و الأودية و القنوات التي توجد داخل إقليم الدولة كما أنها تضم المياه التي  تقع في الجانب المواجه لليابس الدى  يقاس بدءا منه عرض البحر الإقليمي , و هو ما أكدت عليه المادة الخامسة من إتفاقية جنيف بشأن البحر الأقليمي  و المنطقة المجاورة الصادرة سنة 1958 في فقرتها الأولى بقولها :  تعتبر المياه التي تقع في الجانب المواجه للأرض من خط قياس البحر الإقليمي جزءا من المياه الداخلية.

-و المياه الداخلية هي في حكم الإقليم البري و تحكمها نفس القاعد التي تحكم الإقليم الأرضي أي أن الدولة تمارس سلطتها على الإقليم المائي أيضا – 1 - 




2 البحر الإقليمي :        هو رقعة من البحر تنحصر بين المياه الداخلية و الشاطئ من جهة و أعالي البحار من جهة أخرى  و يعترف القانون الدولي العام مند القديم بحق الدول البحرية في ممارسة سيادتها على جزء من البحر الذي يدعى بالبحر الإقليمي , حدد عرضه ب 3 أميال  نضرا إلى أن المدافع كانت تصل قدائفها 3 أميال و لكن في عصرنا و مع تطور السلاح وصلت مددت المساحة إلى 12 ميل .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- 1-      الدكتور إبراهيم محمد العناني: القانون الدولي العام , دار الفكر العربي 1982 , ص 399 .




- 3 -  صـــــــــــــــفـــــاتــــــه  



          - يعترف الفقه الدولي في المفهوم المعاصر ببعض الصفات للإقليم نذكر أهمها:


- أ- الثبات الإقليم:   بمعنى أن الجماعة البشرية أي الشعب يجب أن يقيم على سبيل الاستقرار في الإقليم و منه فإن القبائل البدو الرحل لا يمكن أن توصف بالدولة وهدا للعدم استقرارها.

-ب- التحديد :    حيث أن التحديد هو توضيح الحدود  و تعين المجال الذي تمارس فيه الدولة  سيادتها , و إن غياب هدا العنصر يؤدي إلى الحروب بين الدول   , منه فإن القانون الدولي العام يدرس المشاكل المتعلقة بالحدود.





المبحث الثالث   
      

الســـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــادة


- 1 - مفهومها


                        - و تعرف بالسلطة العامة , وهي الركن الثالث في تكوين الدولة  بشكل قانوني وتتمثل السيادة في وجود هيئة تمارس وظائف الدولة بسلطتها , هده الهيئة هي الحكومة و أهم ما يميز الحكومة هو أنها تمثل داخليا و خارجيا , و أن تكون قادرة على ممارسة إختصاصاتها بفعالية , سواء في مواجهة الشعب أو العدوان الخارجي .


  -  و القانون الدولي لا يهتم من حيث المبدأ بشكل و نوعية النظام للدول  , كما أنه لا يهتم بتنظيم الدولة لمرفقها العام بالتشريعات التي تراها مناسبة و في إخضاع السكان لهده التشريعات . 


- هدا هو المبدأ الأساسي و هو عدم التدخل في طبيعة النظام القائم في  الدولة , ولكن  جرت في الماضي  و ما زالت تظهر من حين إلى أخر تشريعات لكي تدخل ضمن قواعد القانون الدولي العام ما يسمى بمبدأ الشرعية الدولية لنوع معين من أنظمة الحكم .



- 2 - صفاتها
                
          - للسيادة أوصاف وفقا للنظرية التقليدية , و هده الأوصاف مستمدة من الدستور الفرنسي الصادر في سبتمبر 1791   , فقد قرر هدا الدستور أن السيادة لا تقبل التجزئة و لا التصرف فيها ولا تخضع للتقادم المكسب أو المسقط  .
- 3 - مظاهرها
             

                - للسيادة مظهران هما المظهر الداخلي و أخر خارجي :



- أ - المظهر الداخلي:    فأما المظهر الداخلي فهو سلطانها على الأشخاص المقيمين في إقليمها و هو ما يعرف بالسيادة الإقليمية و السيادة الشخصية فالسيادة الإقليمية  تعني سلطة الدولة على الإقليم و السيادة الشخصية هي سلطة الدولة عل رعاياها  داخل الدولة أو خارج أرضها .



- ب- المظهر الخارجي :  يتمثل في حق الدولة في الدخول  في  تحالفات مع الدول الأخرى و في عقد المعاهدات و
 الإنظمام إلى المنظمات الدولية و الإعتراف بالدول و الحكومات التي تظهر في المجمع الدولي أو عدم الاعتراف بها و باختصار  فالمظهر الخارجي للسيادة هي حرية إدارة شؤونها الخارجية و تحديد علاقاتها بسائر الدول. 





- 4 - طبيعة السيادة :




              - لقد عرف مفهوم السيادة تطورا كبيرا عبر العصور و لا سيما مند القرن 16  , فبعدما أن كان له مفهوم مطلق و هو حرية الدولة في إدارة شؤونها الداخلية و الخارجية بصفة كاملة و دون قيد , بدأت توضع عليه بعض القيود و خاصة  على الظهر الخارجي للسيادة لأنه أصبح يتعارض مع سيادة الدول الأخرى  .




-  لدا نجد العمل و الفقه الدولي رفض مع مطلع القرن 20 الاستمرار في قبول فكرة  السيادة المطلقة كأساس للعلاقات الدولية , إضافة إلى هدا فإن نمو العلاقات  بين الشعوب و تقدم وسائل الاتصال الفكري و المادي و الاقتصادي على نطاق واسع بين الجماعات الإنسانية و إستقلال عدد كبير من الدول و إشتراكها في الحيات الدولية أدى التغليب  المصالح المشتركة للإنسانية  و من ثم التقليل من مفهوم السلطة المطلقة ,هدا أن هده الأخيرة تتراجع كلما أزداد المجتمع الدولي تضامنا , و عليه يقول بوليتس : بأنه في جميع الأحوال  التي توجد فيها مصلحة   دات قيمة حقيقية للمجتمع الدولي فإن حرية الدول يجب الحد منها عاجلا أو أجلا مع أهمية هده المصلحة  - 1 -  .



                                                                                                                
- 1 – politis : le probléme de limination de souverainet » et la théorie de l abus des dans (1) les rapports internationaux   R.C.A.D.I. 1925-1 t.6.p.3 .



الخاتمة 


  

  
- و ختاما يجدر القول أن الأركان القانونية أساسية للقيام دولة متوازنة  و قوية   ولكن هنالك بعض الأستثناءات مثل الدولة الإسرائيلة  فليس لها أقليم بأعتبارها دولة مستعمرة وليس لها شعب نظرا إلى أنه مجرد شتات وسلطته إلى يومنا لم تحدد نظامها فهل هي علمانية أو صهيونية , ولكن قد تم الأعتراف بها كدولة من طرف هيئة الأمم المتحدة  , حقيقة الأستثناء يحفظ و لا يقاس عليه ولكنه يمس العديد من القواعد وغير الكثير من المفاهيم .










أركان الدولة


نستعرض أولا بعض التعريفات التي جاء بها الفلاسفة للدولة:

1 -
الفقيه الفرنسي كاري دي مالبيرج carre de malberg عرف الدولة بأنها " مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص ، يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليها تتمتع بالأمر والإكراه " .

2 -
الفقيه الفرنسي بارتلي bartheley حيث عرف الدولة بأنها " مؤسسه سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال تنظيمات متطورة ".

3 -
الأستاذ الدكتور محسن خليل يعرف الدولة بأنها " جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام والاستقرار ، إقليما جغرافيا معينا ، وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية ، تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها ".

4 -
الأستاذ الدكتور كمال العالي يعرف الدولة بأنها " مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام في إقليم معين ، وتخضع لسلطة عامة منظمة ".

5 -
ماكيفر mcypher يعرف الدولة بأنها " اتحاد يحفظ داخل مجتمع محدد إقليمها الظروف الخارجية العامة للنظام الاجتماعي وذلك للعمل من خلال قانون يعلن باسطة حكومة مخولة بسلطة قهرية لتحقيق هذه الغاية ".

6 -
الدكتور بطرس غالي و الدكتور خيري عيسى في المدخل في علم السياسة :" مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين ، تسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها الحكومة. ويحدد المؤلفان ثلاثة عناصر لابد منه لكيان الدولة هي (1)مجموعة الأفراد، (2) الإقليم، (3)الحكومة .

7 -
اما ديفو defoe يعرف الدولة " مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم محدد تخضع لسلطة صاحبة السيادة ، مكلفة ان تحقق صالح المجموعة ، ملتزمة في ذلك مبادئ القانون " وهو بذلك يحدد أربعة أركان لقيام الدولة هي : (1) مجموعة من الأفراد، (2) الإقليم ، (3) السلطة ، (4) السيادة .

8 -
رينه جان دولوي ، القانون الدولي : " سلطة النظام الحكومي تمارسها حكومات قوية على العديد من السكان الموزعين في مناطق واسعة أو صغيرة " لذلك فهو يعتبر أن الدولة تتألف من ثلاثة عناصر: (1) السكان ، (2) الإقليم ، (3) الحكومة .

9 -
الدكتور نظام بركات و الدكتور عثمان الرواف والدكتور محمد الحلوة . مبادئ علم السياسة :" كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل في مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على أرض محددة ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي معين تفرضه سلة عليا تتمتع بحق استخدام القوة ". ويحدد المؤلفون أربعة عناصر أساسية للدولة هي : (1) الشعب (الأمة)people ،(2) الإقليم ( الوطن ) territory ،(3) الحكومة government (4) السيادة sovereignty .(3)

10 -
علي صادق ، القانون الدولي العام : " الدولة هي مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة " .

بتعريفنا للدولة يتضح أن لها ثلاثة أركان هي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية...

الشعب: يتكون الشعب من مجموع كبير من الناس تجمعهم الرغبة في العيش المشترك، وإن كان لا يمكن تحديد عدد مناسب أو حد أدنى وحد أقصى لعدد الناس أو أفراد الشعب إلا أن كثرة عدد السكان لا شك تعتبر عاملاً هاماً في ازدياد قدر الدولة وشأنها، وقد يتطابق تعريف الشعب مع الأمة وقد يختلف عنها كما هو حال الأمة العربية المقسمة إلى دول.

فشعب الدولة يتكون من أمة أو جزء منها أو عدة أمم.

فالشعب مجموعة من الأفراد تقطن أرضا معينة، أما الأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة والدين والأصل أو الرغبة المشتركة في العيش معا.

أما بالنسبة للأمة والدولة فالاختلاف يكمن في أن الأمة هي جماعة من الأفراد تجمعهم روابط موضوعية وذكريات وآمال مشتركة ورغبة في العيش معا، أما الدولة فهي وحدة سياسية قانونية وضعية...إضافة إلى أن الدولة هي عنصر من عناصر الأمة، وإذا كانت الدولة والأمة تشتركان في عنصر الشعب والإقليم، فإن الدولة تتميز عن الأمة بالحكومة التي تعد ركنا من أركان الدولة. ومن وظائف الدولة إخفاء التناقضات الداخلية بين أعضائها من صراع سياسي وطبقي وإضفاء صفة المشروعية أو الشرعية على السلطة الممارسة أو المفروضة من طرف مجموعة أو فئة أو طبقة على الأغلبية.

الإقليم: يستقر الشعب على أرض معينة سواء كانت هذه الأرض ذات مساحة كبيرة أو صغيرة، وقد أصبحت الأرض كعنصر من عناصر الدولة الثلاث تسمى بالإقليم الذي لا يشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولة وفقاً لقواعد السلوك الدولي. وإن حق الدولة على إقليمها هو عبارة عن حق عيني نظامي يتحدد مضمونه بممارسة السيادة العامة بما تفرضه من إجراءات رقابة وإدارة للشؤون العامة.

السلطة السياسية: لا يكفي أن يكون هناك شعب يقيم على مساحة من الأرض لقيام الدولة بل لابد من وجود قوة أو سلطة أو حكومة لفرض السلطة على الشعب في إطار الأرض وأن تعمل هذه الحكومة على تنظيم أمور الجماعة وتحقيق مصالحها والدفاع عن سيادتها، وتستمد حكومة أية دولة شرعيتها من رضا شعبها بها وقبوله لها فإذا انتفى هذا الرضا والقبول فإن الحكومة تكون فعلية وليست شرعية مهما فرضت نفوذها على المحكومين.

والمبدأ العام أن السلطة إما أن تكون اجتماعية مباشرة وإما أن تكون مجسدة في شخص معين أو سلطة مؤسسة. والسلطة السياسية ظاهرة قانونية لارتباطها بالقانون وعليه فإنه ضرورة تلجأ إليها السلطة لتنظيم الأفراد وتقييد مطامع الأفراد و اندفاعهم وتغليب مصالحهم على مصلحة الجماعة. كما أن تلك السلطة يمكن أن تتأثر بعوامل عديدة سواء دينية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تاريخية...، المشروعية والسلطة الشرعية مصطلحين كثيرا الترديد بين الحكام، فالمشروعية هي صفة تطلق على سلطة اعتقادا أنها أصلح فكرة من حيث تطابقها مع آمال وآلام المجتمع، والمشروعية تمنح للسلطات صلاحية إعطاء الأوامر وفرض الطاعة، أما الشرعية فهي صفة تكنى بها الدولة في أعمالها إذا تطابقت مع الدستور والقانون المطبق في البلد، فالشرعية مرتبطة مع القانون الوضعي -شرعية دستورية، شرعية قانونية...